التغاير، فهو ظهور انسياق لبعض الأفراد، وأقصاه التفاوت في الظهور وإلا فالدفع إلى نفسه اعطاء ودفع أيضا، بعد أن صار هو باعتبار وكالته عن الغير بمنزلة شخصين، وربما يؤيده في الجملة ما ذكره الأصوليون، من دخوله عليه السلام فيما أمر به من قول يا أيها الناس ونحوه، فيكون حينئذ آمرا مأمورا من جهتين، على أنه لو سلم فهو قرينة على الخروج، وهو غير محل البحث كما أن الدخول في مفروض السؤال في موثق سعيد بن يسار (1) للقرينة أيضا ضرورة عدم دخول المأمور في الأصحاب، وفرض البحث شمول عنوان الوكالة للوكيل، لكن كان المراد من الأصحاب ولو بالقرينة ما في الخبرين الأخيرين من الوضع مواضعها، وايصالها لمن تحل له، وعدم دخول وكيل البيع والتزويج لو سلم، فإنما هو للنص (2)، والمناقشة في الصحة بمحمد بن عيسى عن يونس مع عدم انحصار الدليل فيه وانجباره بالشهرة واعتضاده بغيره واضحة المنع، كما حرر في محله، مع أنهما ثقتان معتبران، وقد ظهر من ذلك أن محل البحث دخول الوكيل في عنوان ما وكل فيه، إذا فرض صلاحيته لتناوله في نفسه، أو أن الوكالة له تقتضي خروجه عنه باعتبار ظهورها في دفع المال عنه للغير كالموكل.
التحقيق الأول كما دل عليه النصوص السابقة بل الظاهر ذلك حتى لو زعم الموكل عدم اتصاف الوكيل بعنوان الوكالة، لاندراجه في الإذن بالعنوان، نعم لو نص على خروجه بالخصوص خرج وإن كان نصه باعتبار زعمه الفاسد فتأمل جيدا، فإنه دقيق نافع وبذلك كله يظهر حينئذ دلالة الموثق الأول على المطلوب أيضا، إذ هو وإن كان