فصل في ذكر ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا ميراث ولد الملاعنة لأمه أو من يتقرب بها من الإخوة والأخوات والجد والجدة والخال والخالة على حد ما يستحقون ميراث غير ولد الملاعنة على السواء، ولا يرثه أبوه ولا من يتقرب به على حال.
فإن أقر به بعد اللعان ورثه الولد، ولا يرثه الوالد، ولا يرث الولد من يتقرب بالأب على حال.
وولد الزنا لا يرث ولا يورث، وميراثه لبيت المال، وفي أصحابنا من قال ميراثه مثل ميراث ولد الملاعنة على السواء وهو مذهب جميع من خالفنا من الفقهاء.
فصل في ميراث المستهل والحمل:
لا يرث المولود إلا إذا علم أنه ولد حيا ويعلم حياته بصياحه أو عطاسه أو اختلاجه أو حركته التي لا تكون إلا من الأحياء، وإذا علم أنه ولد حيا ورث وإن لم يعلم أنه ولد حيا لم يورث.
وأما الحمل فإنه يوقف مقدار نصيبه ويقتضي الاستظهار إيقاف ميراث ذكرين ويقسم الباقي بين الورثة، وإن سلم إلى الورثة وأخذ منهم الكفلاء بذلك كان أيضا جايزا.
فصل في ذكر ميراث الخنثى ومن يشكل أمره:
إذا ولد مولود له ما للرجال وما للنساء اعتبر بالمبال، فمن أيهما خرج البول ورث عليه، وإن خرج منهما فمن أيهما سبق ورث عليه، فإن خرج منهما في حالة واحدة فمن أيهما انقطع أخيرا ورث عليه، فإن انقطع منهما في حالة واحدة ورث نصف ميراث الرجال ونصف ميراث النساء، وروي أنه تعد أضلاعه فإن نقص أحد الجانبين ورث ميراث الذكور وإن تساويا ورث ميراث النساء.
وإن ولد مولود ليس له ما للرجال وما للنساء استخرج من القرعة، فما خرج