وعشرين.
12 - وبعد ذلك، واحد ثمانية: وهو ما بين مائة وإحدى وعشرين إلى مائة وثلاثين.
13 - ثم بعد ذلك تستقر الأشناق تسعة تسعة لا إلى نهاية.
فأما 19 الفريضة المأخوذة منها فإثنتا عشرة 20 فريضة:
1 - 5 - خمس 21 منها متجانسة: وهو ما يجب في كل خمس من الإبل شاة إلى خمس وعشرين.
وسبعة مختلفة:
6 - في 22 ست وعشرين بنت مخاض أو ابن لبون ذكر.
7 - وفي ست وثلاثين [ص منها] بنت لبون.
8 - وفي ست وأربعين 23 حقة.
9 - وفي إحدى وستين جذعة.
10 - وفي ست وسبعين بنتا لبون.
11 - وفي إحدى وتسعين حقتان.
12 - فإذا 24 بلغت مائة وإحدى وعشرين ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون.
3 - فصل في زكاة البقر شرائط زكاة البقر شرائط [ك زكاة] الإبل سواء:
4 - وهي الملك والنصاب، والسوم، و [ك حؤول] الحول. وما لا يتعلق به الزكاة يسمى وقصا، وما يؤخذ منه يسمى فريضة. فالنصب في البقر أربعة:
أولها ثلاثون فيه 25 تبيع أو تبيعة.