فإن كان معه أفراس جماعة أعطى سهم (24) فرسين.
وما يغنم في المراكب يقسم كما [يقسم ما ص] يغنم في البر: للفارس سهمان، وللراجل (25) سهم [واحد ص س].
والأسارى على ضربين:
1 - ضرب يؤسرون قبل أن يضع الحرب أوزارها فمن هذه صورته فلا يجوز استبقاؤهم (26)، والإمام مخير بين شيئين: [س ك بين] أن يضرب رقابهم، أو يقطع أيديهم وأرجلهم ويتركهم (27) حتى ينزفوا.
2 - والآخر من يؤسر بعد انقضاء الحرب، والإمام مخير فيه بين ثلاثة أشياء: إما أن يمن عليه فيطلقه، أو يستعبده، أو يفاديه.
3 - فصل في أحكام [أهل س ك] البغي من قاتل إماما عادلا فهو باغ وجب جهاده على كل من يستنهضه الإمام، ولا يجوز قتالهم إلا بأمر الإمام، وإذا قوتلوا (28) لم يرجع عنهم إلى أن يفيؤوا إلى الحق.
وهم على ضربين:
أحدهما لهم فئة يرجعون إليها (29)، فإذا (30) كان كذلك جاز أن يجاز (31) على جريحهم، ويتبع مدبرهم، ويقتل أسيرهم.
والآخر لا يكون لهم فئة، فمن كان كذلك لا يجاز (32) على جريحهم، ولا يتبع مدبرهم، ولا يقتل أسيرهم.