والترتيب واجب في الرمي: يبدأ بالعظمى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، فإن رماها منكوسة أعاد.
ويجوز الرمي راكبا والمشي أفضل.
ويجوز بغير طهارة، والوضوء أفضل.
ويجوز أن يرمي عن ثلاثة: العليل (100)، والمغمى عليه، والصبي.
والتكبير عقيب خمس عشرة صلاة بمنى واجب: أولها (101) [عقيب س ك] صلاة الظهر يوم النحر، [س إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث من أيام التشريق].
وفي الأمصار عقيب عشر صلوات أولها (102) عقيب [س صلاة] الظهر يوم النحر.
وفي النفر الأول لا ينفر إلا بعد الزوال، وفي الثاني يجوز قبل الزوال.
ويعود إلى مكة لوداع البيت ويدخل مسجد الحصبة، ويصلي فيه، ليستلق على قفاه، وكذلك مسجد الخيف.
ويستحب للصرورة دخول الكعبة، وغير الصرورة يجوز له تركه.
فإذا دخلها صلى في زوايا البيت (103)، وبين الأسطوانتين، وعلى الرخامة الحمراء، ولا يبصق فيه، ولا يمتخط.
فإذا خرج (104) ودع البيت، ويخرج من المسجد من باب الحناطين ويسجد عند (105) باب المسجد ويدعو [الله تعالى س]، ويشتري بدراهم تمرا، ويتصدق به، وينصرف إن شاء الله [تعالى س].
10 - فصل في ذكر مناسك النساء (106) الحج واجب على النساء مثل الرجال، وشروط وجوبه عليهن [ك مثل]