أو ركعتين من جلوس.
2 - وكذلك من شك بين الثلاث والأربع [بنى على الأربع وسلم (111) ثم يصلي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ك س].
3 - ومن شك بين الثنتين (112) والأربع بنى على الأربع فإذا سلم صلى ركعتين من قيام.
4 - ومن شك بين الثنتين (113) والثلاث والأربع بنى على الأربع التسليم وسجد سجدتي السهو.
فإذا سلم صلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس.
5 - ومن سها في النافلة بنى على الأقل وإن بنى على الأكثر جاز.
وأما ما يوجب الجبران بسجدتي السهو فأربعة مواضع:
1 - من تكلم في الصلاة ناسيا.
2 - ومن سلم في الأوليين (114) ناسيا.
3 - ومن ترك واحدة من السجدتين حتى يركع فيما بعدها قضاها.
بعد التسلم وسجد سجدتي السهو.
4 - ومن شك بين الأربع والخمس بنى على الأربع وسجد سجدتي السهو.
ومن أصحابنا من قال: [إن ص س] من قام في حال قعود أو قعد في حال قيام فتلافاه كان عليه سجدتا السهو.
12 - فصل في أحكام الجمعة تجب الجمعة إذا اجتمعت شروط وهي على ضربين:
أحدهما يرجع إلى من وجبت عليه والثاني يرجع إلى غيره.