والثمار.
وما لا يراعى فيه [ص حؤول 2] الحول الأجناس الأربعة من الغلات و الثمار.
وشرائط 3 ما يراعى فيه [ص حؤول] الحول على ضربين:
أحدهما يرجع إلى المكلف، والآخر يرجع إلى الأجناس:
فما يرجع إلى المكلف على ضربين:
أحدهما شرائط الوجوب، والآخر شرائط الضمان 4.
فشرائط الوجوب اثنان: الحرية، وكمال العقل:
فالحرية 5 شرط في الأجناس الخمسة كلها.
وكمال العقل شرط فيما عدا 6 المواشي من الأثمان لأن من ليس بكامل العقل من الصبيان والمجانين تجب في مواشيهم الزكاة.
وشرائط الضمان اثنان: الإسلام، وإمكان الأداء.
وما يرجع إلى الأجناس فشرطه 7 اثنان: حؤول الحول، وبلوغ النصاب:
وما لا يراعى فيه الحول فشرطه اثنان:
أحدهما يرجع إلى من تجب عليه.
والثاني يرجع إلى الأجناس:
فما يرجع إلى من تجب عليه، الحرية فقط لأن غلات من ليس بكامل العقل يجب فيها الزكاة وليس في مال من ليس بكامل العقل شرط الضمان.
وما يرجع إلى الأجناس شرط 8 واحد: وهو بلوغ النصاب.
ونحن نبين لكل جنس منه فصلا مفردا 9 إن شاء الله [تعالى ك ص].
2 - فصل في زكاة الإبل لا تجب الزكاة في الإبل إلا بشروط أربعة: