وأقل ما يعطى المستحق ما يجب في نصاب أوله: خمسة دراهم، أو نصف دينار وبعد ذلك درهم أو عشر دينار.
12 - فصل في [س ذكر] ما يجب فيه الخمس 60 الخمس يجب في خمسة وعشرين جنسا:
1 - في الغنايم التي تؤخذ من دار الحرب.
2 - وفي كنوز 61 الذهب، والفضة، والدراهم، والدنانير.
3 - 16 - والمعادن كلها: الذهب والفضة، والحديد، والصفر والنحاس، والرصاص، والزيبق، والكحل، [والملح 62 ص س]، والزرنيخ، والقير، والنفط، والكبريت، والمومياء. والغوص.
17 - 22 والياقوت، والزبرجد، والبلخش، والفيروذج، والعقيق. والعنبر.
23 - وأرباح التجارات والمكاسب [كلها ك ص] وفيما يفضل 63 من الغلات عن قوت السنة له ولعياله.
24 - وفي المال الذي 64 يختلط الحرام بالحلال فلا 65 يتميز.
25 - وفي أرض الذمي إذ اشتراها من مسلم.
ووقت وجوب 65 الخمس فيه وقت حصوله.
ولا يراعى فيه النصاب [الذي في الزكاة ص]. إلا الكنوز فإنه يراعى فيها 67 النصاب الذي فيه الزكاة. والغوص يراعى فيه مقدار دينار. وما عداهما لا يراعى فيه مقدار.
13 - فصل في قسمة الخمس وبيان مستحقه يقسم الخمس ستة أقسام: