كتاب الجهاد الجهاد فرض من فرائض (1) الإسلام، وهو فرض على الكفاية إذا قام (2) به البعض سقط (3) عن الباقين.
وشرائط وجوبه سبعة:
1 - 5 - الذكورة، والبلوغ وكمال العقل، والصحة، والحرية.
6 - وأن لا يكون شيخا ليس به (4) قيام.
7 - ويكون هناك إمام عادل (5) أو من نصبه الإمام للجهاد.
فإذا (6) اختل واحد من هذه الشروط سقط فرضه [ولم يسقط الاستحباب س خ].
والمرابطة مستحبة.
وحدها ثلاثة أيام إلى أربعين يوما، فإن (7) زاد على ذلك كان جهادا.
ويجب بالنذر [أيضا ص].
1 - فصل: في أصناف من يجاهد من الكفار [س من يجاهد من] الكفار على ضربين: