إحديهما تقف (126) بإزاء العدو في السلاح (127).
والأخرى عليها (128) السلاح خلف الإمام، فيصلي بهم ركعة ويقف في الثانية [ك و] ويطول القراءة ويتم (129) من خلفه، ويسلم، وينصرف (130) إلى موقف أصحابهم.
ويجيئ الباقون فيستفتحون، ويصلي بهم الإمام الركعة الثانية ويطول التشهد، ويصلي من خلفه الثانية، ويتشهدون، ثم يسلم بهم [الإمام ص].
فيكون للفرقة الأولى تكبيرة الافتتاح وللثانية التسليم.
فإذا (131) كانت صلاة (132) المغرب صلى بالفرقة الأولى ركعة، وبالثانية ركعتين على ما رتبناه.
فإن (133) صلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة كان [أيضا (134)] جايزا.
وصلاة شدة الخوف أن يكون في المسلمين قلة لا يمكنهم أن يفترقوا فرقتين فحينئذ يصلون فرادى إيماء.
فإن لم يتمكنوا (135) من ذلك أجزأهم عن كل ركعة تسبيحة واحدة:
[وهي س] سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.
15 - فصل في ذكر صلاة العيدين (136) صلاة العيدين فريضة عند شروط، وشرايطها شرايط الجمعة سواء في العدد (137) وغيره. وتسقط عمن تسقط الجمعة عنه، وتجب على من تجب الجمعة