المقيد صومه بحال 58 السفر فيلزمه الوفاء به، وصوم الثلاثة الأيام 59 لدم المتعة.
وما عداهما 60 يجب عليه الإفطار فيه، فإن 61 صام مع العلم [به س] لم يجزه 62.
والسفر الذي يجب فيه [الإفطار ص س] يحتاج إلى ثلاثة شروط:
1 - أن لا يكون [السفر ص س] معصية. 2 - و [أن ك] تكون المسافة بريدين: ثمانية فراسخ، أربعة وعشرين 63 ميلا.
3 - ولا يكون المسافر سفره أكثر من حضره.
وقد ذكرنا من يجب عليه الصوم في حال السفر فيما مضى.
وعند تكامل هذه الشروط يجب التقصير في الصلاة والصوم.
ولا يجوز التقصير و [لا ص س] الإفطار إلا أن يخرج عن بيته 64 ويتوارى عنه جدران بلده، أو يخفى عليه أذان مصره.
ومن شرط [ص س صحة] الإفطار خاصة تبييت النية للسفر من الليل.
فإن لم يبيتها وحدث له رأي في السفر صام ذلك اليوم، ولا قضاء عليه.
وإن بيت النية من الليل ولم يخرج إلى بعد الزوال تمم [صومه ص] وقضى ذلك اليوم.
5 - فصل في [ذكر ك] الاعتكاف وأحكامه الاعتكاف في الشرع عبارة 65 عن اللبث في مكان مخصوص للعبادة، ولا يصح إلا بشروط ثلاثة: