المسلمين كافة.
وما يفضل بعد ذلك للمتقبل فإذا 43 بلغ الأوساق الخمسة لزمه فيه العشر أو نصف العشر مثل أرض الزكاة.
4 - والرابع أرض الأنفال: وهي:
1 - كل أرض انجلى أهلها عنها.
2 - أو كانت مواتا [أو ملكا ك] لغير مالك فأحييت.
3 - 5 - والآجام، ورؤس الجبال، وبطون الأودية.
6 - أو كانت ملكا لمن لا وارث له.
7 - وقطايع الملوك التي كانت في أيديهم من غير جهة الغصب.
فهذه كلها للإمام خاصة يعمل بها ما شاء، ويقبل بما شاء، وينقل كيف شاء.
وعلى المتقبل فيما يفضل معه من مال الضمان إذا بلغ النصاب، والعشر أو نصف العشر.
8 - فصل في ذكر ما يستحب فيه الزكاة يستحب الزكاة في خمسة أجناس:
أولها مال التجارة إذا طلبت برأس المال أو الربح فتخرج الزكاة عن قيمته 44 دراهم أو دنانير.
وثانيها كل ما يخرج من الأرض مما يكال أو يوزن سوى الأجناس الأربعة يخرج منه العشر أو نصف العشر.
وثالثها الخيل ففي العتاق منها ديناران، وفي البراذين دينار.
ويراعى فيها السوم، والحول، والملك، ولا يراعى فيها النصاب.
ورابعها سبائك الذهب والفضة.