ميراثه لعصبة مولاه، فإن لم يكن له عصبة كان ميراثه لبيت المال. وإن كان المعتق امرأة فميراث المولى لعصبتها دون ولدها ذكورا كانوا أو إناثا. ويرث الوالدان من ميراث المولى مع الأولاد، فإن لم يكن له أولاد ورثه الأبوان.
والولاء لا يورث مع بقاء من يرثه في درجته مثل أن يكون للمعتق ولدان ذكران فما داما حيين كان الولاء لهما، فإن مات أحدهما وخلف أولادا كان الولاء للباقي من الولدين دون ولد الولد لأنه لا يرث مع الولد للصلب ولد الولد. فإن مات الابنان وخلف أحدهما ابنا والآخر خمس بنين كان المال بين ولد هذا وأولاد هذا نصفين يأخذ كل فريق نصيب من يتقربون به.
وجر الولاء صحيح وهو أن يزوج إنسان عبده لمعتقة غيره فإذا رزق منها أولادا كان ولاء ولدها لمن أعتقها، فإن عتق إنسان آخر أباهم انجر ولاء الأولاد إلى من أعتق أباهم دون من أعتق أمهم، وإن أعتق إنسان جدهم من أبيهم مع كون أبيهم عبدا انجر ولاء الأولاد إلى من أعتق جدهم، وإن أعتق بعد ذلك إنسان آخر أباهم انجر ولاء الأولاد إلى من أعتق أباهم من الذي أعتق جدهم أو أمهم.
وإذا اشترى المعتق عبدا فأعتقه فولاءه له، فإن مات ولم يخلف أحدا فولاءه لمولى المولى أو لمن يتقرب به ممن يستحق الولاء، سواء كان المعتق رجلا أو امرأة لا يختلف الحكم فيه.
وحكم المدبر حكم المعتق على حد واحد.
وأما المكاتب فلا يثبت الولاء عليه إلا بشرط فإذا لم يشترط كان سائبة.
وأما ولاء تضمن الجريرة فهو أن يكون المعتق سائبة وهو كل من أعتق في كفارة واجبة أو أعتق إنسان عبدا وتبرء من جريرته فإنه يتوالى إلى من شاء ممن يتضمن جريرته وحدثه. أو يكون إنسان لا نسب له فيتوالى إلى إنسان على هذا الشرط. فمتى مات هذا الإنسان ولا أحد يرثه قريب أو بعيد فميراثه لمن ضمن جريرته، فإذا مات بطل هذا الولاء ورجع إلى ما كان، ولا ينتقل منه إلى ورثته مثل ولاء العتق.
وأما ولاء الإمامة فهو كل من لا وارث له قريب أو بعيد ولا مولى ولا ضامن جريرة، فإن ولاءه للإمام وميراثه له لأنه يضمن جريرته، فإذا مات الإمام انتقل إلى الإمام الذي يقوم مقامه دون ورثته الذي يرثون تركته ومن يتقرب إليه.