7 - فصل في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس الحيض هو الدم الأسود الخارج بحرارة [وحرقة ك] على وجه يتعلق به أحكام نذكرها ولقليله حد. ويتعلق به عشرون حكما: أربعة منها مكروهة والباقي إما محظور أو واجب (45).
فالواجبات:
1 و 2 - لا يجب عليها الصلاة، ولا يجوز منها فعل الصلاة.
3 - ولا يصح منها الصوم.
4 - ويحرم عليها دخول المساجد.
5 و 6 - ولا يصح منها الاعتكاف ولا يصح منها الطواف.
7 - ويحرم عليها قراءة العزائم.
8 - ويحرم عليها [من القرآن س] مس كتابة القرآن.
9 - ويحرم على زوجها وطيها (46).
10 و 11 - ويجب على من وطئها متعمدا الكفارة، ويجب عليه التعزير.
12 و 13 - ويجب عليها الغسل عند انقطاع الدم (47)، ولا يصح طلاقها.
14 و 15 - ولا يصح منها الغسل، ولا الوضوء على وجه يرفعان الحدث [به ص].
16 و 17 - ولا يجب عليها قضاء الصلاة، ويجب عليها قضاء الصوم.
والمكروهات أربعة:
1 - 4 - يكره لها قراءة ما عدا (48) العزايم، ومس المصحف، وحمله، ويكره لها الخضاب.
وينقسم الحيض ثلاثة أقسام: قليل، وكثير، وما بينهما.