عليه (138). وهي مستحبة على الانفراد. وإذا فاتت (139) لا يجب قضاءها (140).
وهما (141) ركعتان بتسليمة بعدهما مثل ساير الصلوات.
ووقتها طلوع الشمس. وليس فيها أذان ولا إقامة. ويزاد فيها (142) على المعتاد في ساير الصلوات تسع تكبيرات:
1 - 9 - خمس في الأولى، وأربع في الثانية، غير تكبيرة الافتتاح (143) وتكبيرة الركوع.
وموضع التكبيرات الزائدة بعد القراءة في الركعتين معا. ويفصل بين [ك س كل] تكبيرتين بدعاء وتحميد.
والخطبة فيها (144) بعد الصلاة [ص و] ويخطب الإمام خطبتين مثل خطبة الجمعة، ولا يجب على المأمومين استماعهما (145)، ويستحب لهم ذلك.
16 - فصل في ذكر صلاة الاستسقاء صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة، وهي مثل صلاة العيد في الصفة والهيئة سواء، والخطبة أيضا بعد الصلاة.
ويستحب للإمام تحويل الرداء من اليمين إلى اليسار، ومن اليسار إلى اليمين.
17 - فصل في ذكر صلاة الكسوف صلاة الكسوف فريضة في أربعة (146) مواضع: