كتاب الحج 1 - فصل في [ذكر س] وجوب الحج وكيفيته وشرائط وجوبه الحج في اللغة هو القصد، وفي الشريعة 1 كذلك، إلا أنه يخصص 2 بقصد البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده متعلقة بوقت مخصوص.
وهو على ضربين: واجب، ومندوب 3.
فالواجب على ضربين: مطلق، ومقيد:
فالمطلق هو حجة الإسلام، وهي واجبة بشروط ثمانية:
1 - 4 - البلوغ، وكمال العقل، والحرية، والصحة.
5 و 6 - ووجود الزاد والراحلة، والرجوع إلى كفاية إما من المال أو الصناعة أو الحرفة.
7 و 8 - وتخلية السرب من الموانع، وإمكان المسير 4.
ومتى اختل واحد من هذه الشروط سقط الوجوب ولم يسقط الاستحباب.
ومن شرط صحة أدائها: الإسلام، وكمال العقل.
وعند تكامل [ص هذه] الشروط يجب في العمر مرة واحدة، وما زاد عليها مستحب، ووجوبه على الفور دون التراخي.