بلا رجال.
وينبغي (121) أن يجمع [ص في] الإمام ثلاثة (122) شرائط:
1 - 3 - الإيمان، والعدالة، وأن يكون أقرأ الجماعة فإن كانوا في القراءة سواء فأفقههم، فإن تساووا في الفقه فأقدمهم هجرة، فإن كانوا سواء [ص في الهجرة] فأسنهم، فإن كانوا في السن سواء فأصبحهم وجها.
ولا يأم بالناس عشرة:
1 و 2 - ولد الزنا، والمحدود.
3 - 7 - والمفلوج بالأصحاء، والمقيد بالمطلقين، والقاعد بالقايمين (123)، والمجذوم بالأصحاء، والأبرص بمن ليس كذلك.
8 - 10 - والأعرابي بالمهاجرين. والمتيمم بالمتوضئين (124)، والمسافر بالحاضرين.
14 - فصل في ذكر صلاة الخوف صلاة الخوف على ضربين: أحدهما الخوف، والآخر شدة الخوف.
فصلاة الخوف لا يجوز إلا بشرطين:
أحدهما أن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم أن يفترقوا فرقتين تقاوم [س ك كل] فرقة [منهم ص] العدو.
والثاني أن يكون العدو في خلاف جهة القبلة، فإذا حصل الشرطان وجبت (125) صلاة الخوف مقصورة ركعتين [ك س ركعتين] إلا المغرب في السفر والحضر.
فإذا أراد الإمام أن يصلي [بهم س ص] فرقهم فرقتين: