والثاني ثمانون: وهو ما بين أربعين إلى مائة وإحدى وعشرين.
والثالث أيضا ثمانون إلا واحدة: وهو ما بين مائة وإحدى 33 وعشرين إلى مأتين وواحدة.
والرابع مائة إلا واحدة 34 وهو ما بين مأتين وواحدة إلى ثلاثمائة و واحدة.
والخامس مائة إلا اثنتين وهو ما بين ثلاثمائة وواحدة إلى أربعمائة.
5 - فصل في [ذكر ص] زكاة الذهب والفضة:
شروط زكاة الذهب والفضة أربعة:
1 - 4 - الملك، والنصاب، والحول، وكونهما مضروبين: دنانير ودراهم.
ولكل واحد منهما نصابان، وعفوان.
فأول نصاب الذهب عشرون مثقالا ففيه نصف دينار.
والثاني كل ما زاد أربعة 35 ففيه 36 عشر دينار بالغا ما بلغ.
والعفو الأول فيه ما نقص عن عشرين مثقالا.
والثاني ما نقص عن أربعة مثاقيل.
وأول نصاب الفضة: مائتا درهم، ففيه خمسة دراهم.
والثاني كل ما زاد أربعون درهما ففيه درهم.
والعفو الأول ما نقص عن المأتين.
والثاني ما نقص عن الأربعين.
6 - فصل في زكاة الغلات شرائط زكاة الغلات اثنان: الملك والنصاب.