ولا يجوز سبي ذراري الفريقين على [كل س] حال.
والمحارب كل من أظهر السلاح في بر أو بحر أو سفر أو حضر، فإنه يجوز قتاله على وجه الدفاع عن النفس والمال (33)، فإذا (34) أدى ذلك إلى قتلهم لم يكن على الدافع شئ.
وتفصيل هذه الأبواب وشرحها وفروعها قد استوفيناه في النهاية، وفي تهذيب الأحكام.
* * * 4 - فصل في ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما فرضان من فرائض الأعيان عند شروط.
فالأمر بالمعروف ينقسم قسمين: واجب، ومندوب.
فالأمر بالواجب واجب، والأمر بالمندوب مندوب.
والنهي عن المنكر كله واجب، لأنه كله قبيح وشرايط وجوبهما (35) ثلاثة.
1 - أن يعلم المعروف معروفا والمنكر منكرا.
2 - ويجوز تأثير إنكاره.
3 - ولا يكون [فيه ص ك] مفسدة.
ويدخل في هذا (36) القسم أن لا يؤدي إلى ضرر في نفسه أو [في ك] غيره أو ماله، لأن كل ذلك مفسدة.
وهما ينقسمان ثلاثة أقسام: باليد، واللسان، والقلب.
فمن أمكنه الجميع وجب عليه جميعه.
[ك فإن لم يمكنه الجميع وجب عليه باليد].
فإن لم يمكنه باليد وجب بالقلب واللسان (37).