وكيفيته أن يضرب يديه (92) على الأرض دفعة [واحدة ص س] إن كان عليه الوضوء (93) وينفضهما، ويمسح بهما وجهه من قصاص الشعر من ناصيته إلى طرف أنفه، وببطن يده اليسرى ظهر كفه اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع.
وإن كان عليه الغسل يضرب (94) ضربتين، واحدة (95) للوجه والأخرى لليدين، والكيفية واحدة.
ونواقض التيمم: كل ما ينقض الطهارة، ويزيد عليها (96) التمكن من استعمال الماء. وكل ما يستباح بالوضوء يستباح بالتيمم على حد واحد.
11 - فصل في [ذكر ك] أحكام المياه الماء على ضربين: نجس وطاهر:
فالنجس لا يجوز استعماله على [كل ص] حال إلا عند الخوف من تلف النفس.
والطاهر على ضربين: مضاف ومطلق:
فالمضاف كل ماء (97) اعتصر من جسم، أو استخرج منه، أو كان مرقة:
مثل ماء الورد، والآس، والخلاف، وماء الباقلاء، وما أشبه ذلك. فجميع ذلك لا يجوز استعماله في رفع الأحداث، ولا [في ص] قلاء إزالة (98) النجاسات، ويجوز فيما عدا ذلك.
والمطلق على ضربين: جار، وواقف:
فالجاري طاهر مطهر ولا (99) ينجسه شئ إلا ما غير أحد أوصافه: [ص إما] لونه، أو طعمه، أو رايحته.