فما يرجع إليه عشرة شرائط.
1 - 4 - الذكورة، والبلوغ، والحرية، وكمال العقل.
5 - 7 - والصحة من المرض، وارتفاع العمى وارتفاع العرج.
8 و 9 - وأن لا يكون شيخا لا حراك به. وأن لا يكون مسافرا.
10 - وأن يكون (115) بينه وبين الموضع الذي تصلي فيه الجمعة فرسخان فما دونه (116).
ومع اجتماع الشروط لا ينعقد [الجمعة ص] إلا بأربعة شروط، وهي الشروط الراجعة (117) إلى غيره:
1 - السلطان العادل، أو من يأمره السلطان. [العادل س].
2 - والعدد: سبعة وجوبا، وخمسة ندبا.
3 - وأن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فما زاد.
4 - وأن يخطب خطبتين وأقل ما تكون الخطبة أربعة أصناف:
1 و 2 - حمد الله [تعالى ص س]. والصلاة على النبي وآله [عليهم السلام ص].
3 و 4 - والوعظ. وقراءة سورة خفيفة من القرآن.
13 - فصل في ذكر أحكام الجماعة لا تنعقد الجماعة إلا بشرطين:
1 و 2 - أحدهما العدد: اثنان فصاعدا، وأن يؤذن ويقام. ومن يصلي جماعة خمسة أقسام:
1 - 3 - فإن كانا (118) اثنين قام المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا و (119) خلفه إن كانت امرأة، وكذلك إن كانوا جماعة.
4 و 5 - وإن كانوا عراة قام إمامهم وسطهم، وكذلك إن كن (120) نساء