أو سدس وما بقي فاجعلها من أربعة وعشرين.
فإذا زاد من له أصل الفرائض على الواحد ولم تخرج سهامهم على صحة ضربت عددهم في أصل الفريضة، مثل أبوين وخمس بنات، للأبوين السدسان سهمان من ستة، ويبقى أربعة أسهم لا ينقسم على صحة، يضرب عدد البنات وهو خمسة في أصل الفريضة وهو ستة فيكون ثلاثين لكل واحد من الأبوين خمسة أسهم ولكل واحد من البنات أربعة أسهم.
وإن كان من بقي بعد الفرائض أكثر من واحد ولم يصح القسمة فاضرب عدد من له ما بقي في أصل الفريضة، مثل أبوين وزوج وبنتين، للزوج الربع وللأبوين السدسان يخرج من اثني عشر يبقى بعد فرائضهم خمسة فتكسر على البنتين فيضرب عدد البنتين وهو اثنان في اثني عشر فتكون أربعة وعشرين لكل واحد من الأبوين أربعة أسهم وللزوج ستة أسهم ولكل واحد من البنتين خمسة أسهم.
وإن بقي بعد الفرائض ما يجب رده على أرباب الفرائض أو على بعضهم بعد فرائضهم ولم تصح القسمة فاجمع مخرج فرائض من يجب الرد عليه واضرب في أصل الفريضة، مثل أبوين وبنت، للأبوين السدسان وللبنت النصف، ويبقى سهم واحد من سنة أسهم، فيأخذ مخرج السدسين وهو الثلث من ثلاثة ومخرج النصف من اثنين فيكون خمسة فيضرب في ستة وهو أصل الفريضة فيكون ثلاثين لكل واحد من الأبوين خمسة أسهم بالفرض وللبنت خمسة عشر سهما بالفرض ويبقى خمسة أسهم لكل واحد من الأبوين سهم واحد بالرد وللبنت ثلاثة أسهم بالرد.
ومتى حصل في الورثة خنثى مشكل أمره ورثته نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى، فيقسم الفريضة دفعتين دفعة تقدره ذكرا ودفعة تقدره أنثى وتجمع ذلك ثم تأخذ نصفه فتعطيه الخنثى والباقي تقسمه بين الورثة على ما يستحقونه، مثال ذلك رجل مات وخلف أبوين وزوجة وابن وخنثى، فإن أصل الفريضة تخرج من أربعة وعشرين، للزوجة الثمن ثلاثة، وللأبوين السدسان ثمانية، بقي ثلاثة عشر لا يصح قسمته على الابن والخنثى، فيطلب مال له نصف ولنصفه نصف وله ثلث ولثلثه نصف وهو اثنا عشر فتضربه في أصل الفرض وهو أربعة وعشرين فتصير مأتي وثمانية وثمانين سهما، منها تعطى الزوجة الثمن ستة وثلاثين، وللأبوين السدسان ستة وتسعون سهما، يبقى مائة وستة وخمسون سهما