بالفرض، ونحن نذكر تفصيل ذلك أن شاء الله تعالى.
ويمنع من الميراث ثلاثة أشياء: الكفر والرق والقتل عمدا على وجه الظلم. وكل ما يمنع من الميراث من الكفر والرق والقتل يمنع من حجب الأم من الثلث إلى السدس.
فصل في ذكر سهام المواريث:
سهام المواريث ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.
فالنصف سهم أربعة: سهم الزوج مع عدم الولد وولد الولد وإن نزلوا، وسهم البنت، وسهم الأخت من الأب والأم، وسهم الأخت من قبل الأب إذا لم تكن أخت من قبل أب وأم.
والربع سهم اثنين: سهم الزوج مع وجود الولد وولد الولد وإن نزلوا، وسهم الزوجة مع عدم الولد وولد الولد.
والثمن سهم الزوجة مع وجود الولد وولد الولد وإن نزلوا لا غير.
والثلثان سهم ثلاثة: سهم البنتين فصاعدا، وسهم الأختين فصاعدا من الأب والأم، وسهم الأختين فصاعدا من قبل الأب إذا لم تكن أخوات من قبل أب وأم.
والثلث سهم اثنين: سهم الأم مع عدم الولد وعدم ولد الولد وعدم من يحجبها، وسهم الاثنين فصاعدا من كلالة الأم.
والسدس سهم خمسة: سهم كل واحد من الأبوين مع وجود الولد وولد الولد، وسهم الأم مع عدم الولد وولد الولد مع وجود من يحجبها من أخوين أو أخ وأختين أو أربع أخوات إذا كانوا من قبل الأب والأم أو من قبل الأب دون الأم على الانفراد، وسهم كل واحد من كلالة الأم ذكرا كان أو أنثى.
فصل في ذكر ذوي السهام عند الانفراد وعند الاجتماع:
ذووا السهام على ضربين: ذوو الأسباب وذووا الأنساب.
فذووا الأسباب هم الزوج أو الزوجة، ولهما حالتان: