وأما الغسل فإنه يجب أن يغسل جميع جسده ولا يترك منه عضوا إلا يصل الماء إليه ويبدء بغسل رأسه ثم جانبه الأيمن ثم جانبه الأيسر فهذا حكم الطهارة بالماء.
فإن عدم الماء أو لم يتمكن من استعماله تيمم من الأرض الطاهرة ويضرب بيديه الأرض ثم ينفضهما ويمسح بهما من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه و يمسح بباطن يسراه ظهر كفه اليمنى من الزند إلى رؤوس الأصابع وببطن كفه اليمنى ظهر كفه اليسرى من الزند إلى رؤوس الأصابع فإن كان عليه غسل ثنى الضربة ولا ينفضهما (كذا) إحداهما للوجه والأخرى لليدين على ما بيناه.
فصل في ذكر المواقيت لكل صلاة من الصلوات الخمس وقتان أول وآخر فأول وقت الظهر عند الزوال وآخره إذا زاد الفيئ أربع أسباع الشخص وأول وقت العصر إذا فرغ من فريضة الظهر وآخره إذا بقي من النهار مقدار ما يصلي أربعا وأول وقت المغرب (سقط من هنا شئ كما هو الظاهر) إذا غاب الشفق وهو الحمرة وأول وقت العشاء الآخرة غيبوبة الشفق وآخره ثلث الليل وأول وقت الغداة طلوع الفجر الثاني و آخره طلوع الشمس.
ولا ينبغي أن يصلي آخر الوقت إلا عند الضرورة لأن الوقت الأول أفضل مع الاختيار ولا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت وبعد خروج وقتها تكون قضاء وفي الوقت تكون أداء.
والأوقات المكروهة لابتداء النوافل خمس: عند طلوع الشمس و عند غروبها وعند وقوعها في وسط السماء إلى أن تزول إلا في يوم الجمعة وبعد فريضة الغداة إلى انبساط الشمس وبعد العصر إلى غروب الشمس