حالة انفراد بالميراث، وحالة اجتماع، فإذا انفردوا كان لهم سهم المسمى إن كان زوجا النصف، والربع إن كانت زوجة، والباقي لبيت المال. وقال أصحابنا إن الزوج وحده يرد عليه الباقي بإجماع الفرقة على ذلك.
وأما حالة اجتماع فلهم سهمهم المسمى، للزوج النصف مع عدم الولد وعدم ولد الولد وإن سفلوا مع جميع الوراث ذا فرض كان أو غير ذي فرض، وله الربع مع وجود الولد وولد الولد وإن سفلوا، والزوجة لها الربع مع عدم الولد وولد الولد وإن سفلوا مع جميع الوراث، ولها الثمن مع وجود الولد وولد الولد، ولا يدخل عليهما النقصان في حالة من الأحوال ولا يرد عليهما الفاضل إلا ما استثنيناه.
وأما ذووا الأنساب فلهم حالتان: حالة انفراد وحالة اجتماع.
فإذا انفرد كل واحد من ذوي السهام أخذ ما سمي له والباقي يرد عليه بالقرابة ولا يرد إلى بيت المال.
ولا يصح أن يجتمع من ذوي السهام إلا من كان قرباه واحدة إلى الميت مثل البنت أو البنات مع الأبوين أو مع كل واحد منهما لأن كل واحد من هؤلاء يقرب إلى الميت بنفسه فإذا اجتمعوا فلهم ثلاثة أحوال. حالة يكون المال وفقا لسهامهم، وحالة يفضل المال عن سهامهم وحالة ينقص لمزاحمة الزوج أو الزوجة لهم.
فإذا كانت التركة وفقا لسهامهم أخذ كل ذي سهم سهمه، فإذا كانت فاضلة عن سهامهم أخذ كل ذي سهم سهمه والباقي رد عليهم على قدر سهامهم، وإذا كانت التركة ناقصة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة لهم كان النقص داخلا على البنت أو ما زاد عليها دون الأبوين أو أحدهما ودون الزوج أو الزوجة.
والكلالتان معا تسقطان مع البنت أو البنات ومع الأبوين ومع كل واحد منهما.
ويصح اجتماع الكلالتين معا لتساوي قرابتهما ولهم أيضا ثلاثة أحوال:
حالة تكون التركة وفقا لسهامهم، وحالة تفضل عنها، وحالة تنقص عنها.
فإذا كانت وفقا لسهامهم أخذ كل واحد منهم سهمه.
وإذا فضلت عن سهامهم فإن كانت كلالة الأب لها سببان بأن تكون الأخت أو الأختان من قبل الأب والأم رد ما فضل عن سهامهم على كلالة الأب والأم لاجتماع سببين فيها دون كلالة الأم التي لها سبب واحد، وإن كانت كلالة