بمال حرام وهل يطيب لمشتري هذه الضيعة أو هذا الخادم أو هو حرام؟ فعرفنا ذلك.
فقال الجواب: إن كان الشراء وقع بعين ذلك المال كان باطلا ولم يصح جميع ذلك وإن كان الشراء وقع بمال في ذمته كان الشراء صحيحا وقبضة ذلك المال فاسدا وحل وطئ الجارية وغلة الأرض والشجر لأن ثمن الأصل في ذمته.
هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر الطوسي ره وآخر جوابه هو الحق اليقين. (1) وقال: وشيخنا أبو جعفر في نهايته قال يجوز له أن يعقد على أمة المرأة عقد المتعة من غير استيذان معتمدا على خبر رواه سيف بن عميرة إلا أنه رجع شيخنا في جواب المسائل الحائريات عما ذكره في نهايته واعتمد على الآية. (2) وقال: ولا بأس أن يتمتع الرجل بأمة غيره بإذنه وإن كانت الأمة لامرأة فكذلك لا يجوز نكاحها ولا العقد عليها إلا بإذن مولاتها بغير خلاف إلا رواية شاذة رواها سيف بن عميرة أوردها شيخنا في نهاية ورجع عنها في جواب المسائل الحائريات على ما قدمناه. (3) وقال: وقد رجع عنها في الحائريات في المسألة الخامسة والثمانين و المائة عن العاقلة إذا تبرأت من ميراث من يعقل عنه جريرته أيكون ذلك بمنزلة الأب أو ما الحكم في ذلك فقال رحمه الله الجواب: لا يصح له التبري لأن الشرع إذا حكم به لم ينفع التبري ويثبت حكمه والرواية في تبري الأب من جريرة الابن رواية شاذة فيها نظر فإن صحت لا يقاس عليها غيرها. هذا آخر كلام شيخنا أبو جعفر في جواب... (4) وقال قد رجع شيخنا في جواب المسائل الحائريات فإنه سأل عما أودعه في نهايته أن الأب إذا تبرء من ميراث ولده ومن ضمان جريرته فصحيح أم لا؟ فقال الجواب: الصحيح أنه ليس له التبري والشرع إذا حكم به لم ينفع التبري ويثبت حكمه والرواية بتبري الأب من جريرة الابن رواية شاذة. (5).
هذه مسائل عثرنا عليها في السرائر وليست موجودة في نسخنا.