وإن كان بعد الوقوف بالمشعر، أو كان فيما دون الفرج قبل الوقوف بالمشعر لم يكن عليه الحج من قابل (52)، وكان عليه الكفارة.
ومن فعل ذلك في العمرة المفردة لزمه إتمامها، وعليه قضاءها في الشهر الداخل.
وحكم الاستمناء باليد حكم الجماع سواء.
فجميع ما يفعله المحرم ويتركه [س من] المفروض والمسنون أربعة وسبعون نوعا.
فإن نسي الإحرام حتى جاوز الميقات رجع فأحرم من الميقات مع الإمكان، فإن لم يتمكن أحرم من موضعه.
5 - فصل في أحكام الطواف ومقدماته للطواف مقدمات مندوب إليها، وهي عشرة أشياء:
1 - الغسل عند دخول الحرم.
2 - وتطييب الفم بمضغ الإذخر أو غيره.
3 و 4 - ودخول مكة من أعلاها، والغسل عند دخول مكة.
5 - والمشي حافيا على سكينة ووقار.
6 - والغسل عند دخول المسجد الحرام.
7 - والدخول من باب بني شيبة.
8 - 10 - والصلاة على النبي والتسليم عليه عند الباب، والدعاء بما روى، ويكون حافيا.
فإذا أراد الطواف فيجب عليه أشياء، ويستحب له أشياء.
فالواجبات أربعة أشياء:
1 و 2 - الابتداء بالحجر الأسود، وأن يطوف سبعة أشواط.
3 و 4 - وأن يكون على طهر، ويصلي عند المقام ركعتين.