فالنصاب فيها واحد، والعفو واحد.
فالنصاب ما بلغ خمسة أوساق 37: و 38 الوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد رطلان وربع [خ س بالعراقي].
فإذا بلغ ذلك ففيه العشر إن كان سقى سيحا، أو بعلا أو كان عذيا.
وإن [كان ص] سقي بالغرب والدوالي، وما يلزم عليه مؤن ففيه نصف العشر 39.
وما زاد على النصاب فبحسابه بالغا ما بلغ.
والعفو ما نقص عن خمسة أو ساق 40.
7 - فصل في ذكر أحكام الأرضين الأرضون على أربعة أقسام:
1 - أرض أسلم أهلها عليها طوعا، فهي ملك لهم، وعليهم في غلاتهم العشر أو نصف العشر إذا اجتمعت الشرائط التي ذكرناها.
2 - والثاني: أرض الصلح، وهي أرض الجزية يؤخذ منها ما يصالحهم الإمام أو من ينوب منابه عليه 41.
ويكون ذلك لمستحقي 42 الجزية وهم المجاهدون في سبيل الله [عز وجل س].
فإذا أسلموا سقط عنهم [س خ مال] الصلح، وكان عليهم العشر أو نصف العشر مثل ما على المسلمين.
3 - والثالث ما أخذ بالسيف عنوة: وهي أرض الخراج، وهي للمسلمين قاطبة يقبلها الإمام لمن شاء بما يراه، أو من يقوم مقامه، ويصرف ذلك إلى مصالح