1 - فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ما يمسك عنه الصائم على ضربين: واجب، ومندوب:
فالواجب على ضربين: أحدهما فعله يفسده، والآخر لا يفسده. فالذي يفسده على ضربين:
أحدهما يصادف ما يتعين صومه: مثل شهر رمضان، وصوم النذر المعين بيوم أو أيام.
والآخر يصادف ما لا يتعين [صومه ص]: مثل ما عدا هذين. النوعين من أنواع الصوم.
فما يصادف شهر رمضان والنذر المعين على ضربين:
أحدهما يوجب القضاء والكفارة.
والآخر يوجب القضاء دون الكفارة.
فما يوجب القضاء والكفارة تسعة أشياء:
1 و 2 - الأكل: والشرب.
3 و 4 - والجماع في الفرج، وإنزال الماء الدافق عامدا.
5 - والكذب على الله [تعالى 6 ص] وعلى رسوله و [على ص ك] الأئمة عليهم السلام متعمدا.
6 - والارتماس في الماء.
7 - وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا مثل غبار النقض والدقيق 7 و ما جرى 8 مجراه.
8 - والمقام على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر.
9 - ومعاودة النوم بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر.
والكفارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا مخيرا 9 في ذلك.