بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله المعين أستعين في جلائل الأمور وصغارها.
مسألة: (1) ما يقول الشيخ الجليل الأوحد - أطال الله الدين وأهله ببقائه وحرس من العين مهجته وحوباه - في رجل عقد على امرأة نكاحا ولم يدخل بها، ألها عليه نفقة وكسوة أم لا؟.
الجواب: إذا مكنت من نفسها وسلمتها إليه لزمته (2) نفقتها وكسوتها، و إن لم تمكنه لم يلزمه ذلك. (3) مسألة: عن الرجل إذا ادعى أنه دفع إلى امرأة مهرها وأنكرت ذلك المرأة؟.
الجواب: تجب عليه البينة أنه دفع المهر، وعليها اليمين أنها لم تقبضه إذا عدم البينة.
مسألة: عن المرأة هل لها أن تمنع نفسها الزوج بعد الدخول حتى تستوفي مهرها كما لها ذلك قبل الدخول؟.
الجواب: لها المطالبة بالمهر، وليس لها منع نفسها.