والثاني أربعون [ص و] فيه مسنة.
والثالث ستون [ص و] فيه تبيعان أو تبيعتان 26.
والرابع في كل أربعين مسنة، وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة.
والأوقاص فيها أربعة:
أولها تسعة وعشرون.
والثاني تسعة ما بين ثلاثين إلى أربعين 27.
والثالث 28 تسعة عشر 29 ما بين أربعين إلى ستين.
والرابع تسعة تسعة بالغا ما بلغ.
والفرض فيه اثنان: تبيع أو تبيعة، ومسنة.
4 - فصل في زكاة الغنم شرائط زكاة الغنم شرائط الإبل والبقر:
1 - 4 - وهي الملك، والنصاب، والسوم، والحول.
وما لا يتعلق به الفرض يسمى عفوا وما يؤخذ [منه ص] يسمى فريضة.
والنصب 30 في الغنم خمسة:
أولها أربعون، فيه شاة.
والثاني مائة وإحدى وعشرون، فيه شاتان.
والثالث مائتان وواحدة ففيه 31 ثلاث شياة.
والرابع ثلاثمائة وواحدة ففيه 32 أربع شياة.
والخامس أربعمائة يؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ، والعفو خمسة:
أولها تسعة وثلاثون.