الرسائل العشر - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٦٥
يحرم (67) على الحائض إذا فعلت ما تفعله المستحاضة.
وأما النفساء فهي التي ترى الدم عقيب الولادة، وحكمها حكم الحائض في جميع المحرمات والمكروهات وفي الغسل، وكيفيته، وأكثر أيامها، وتفارقها في الأقل، فإنه ليس لقليل النفاس حد.
8 - فصل في حكم الأموات (68) هذا الفصل يحتاج إلى بيان أربعة أشياء:
أولها الغسل وبيان أحكامه.
والثاني التكفين وبيان أحكامه.
والثالث (69) دفنه وبيان أحكامه.
والرابع الصلاة عليه وبيان أحكامها.
فالغسل يتعلق به فروض وندوب.
فالفروض (70) ثلاثة أشياء: أن يغسل ثلاث مرات على ترتيب غسل الجنابة وكيفيته (71) وهيآته، مستور العورة.
أولها بماء السدر (72). والثاني بماء جلال (73) الكافور، والثالث بالماء (74) القراح.
والمسنون ستة أشياء:
1 - توجيهه إلى القبلة في حال الغسل.
2 - ووقوف الغاسل على جانب يمينه.
3 - وغمز بطنه في الغسلتين الأوليين 75

67 - (ك): يحرم، من باب التفعيل مجهولا.
68 - (ك): غسل الأموات، مكان (حكم الأموات).
69 - واو العطف في الثالث والرابع، ليست في (ك).
70 - (ص): فالفرض.
71 - (ك): كيفياته.
72 - كلمة ماء في (ص) في هذا الموضع وفي أكثر المواضع جاءت (ما) بلا همزة!
73 - (ص): الجلال!
74 - (ص وك) بماء.
75 - (ك و س): الأولتين.
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست