الأب لها سبب واحد بأن تكون من قبل الأب خاصة، فقد ساوى كلالة الأم في القرابة فإنه يرد عليهم على قدر سهامهم، ومن أصحابنا من قال: ترد الفاضل على كلالة الأب لأن النقص يدخل عليها. وكلالة الأب خاصة تسقط مع كلالة الأب والأم، فإذا لم تكن كلالة الأب والأم قام كلالة الأب مقامهم في مقاسمة كلالة الأم.
وأما إذا نقصت التركة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة لهم كان النقص داخلا على كلالة الأب دون كلالة الأم، فإن كلالة الأم والزوج والزوجة لا يدخل عليهم النقصان على حال.
فصل في ذكر من يرث بالقرابة دون الفرض:
قد ذكرنا من يرث بالفرض من ذوي الأنساب ومن يجتمع منهم ومن لا يجتمع فأما من يرث بالقرابة دون الفرض ستة أنواع: الولد للصلب، وولد الولد، والأب، ومن يتقرب به من ولد الأب، أو أبوي الأب، ومن يتقرب بالأم دونها ودون ولدها فإن الأم وولدها مسمون على ما ذكرناه.
فأقوى القرابة الولد للصلب فإن الولد للصلب إذا كان ذكرا أخذ المال كله بالقرابة إن كان واحدا، فإن كان أكثر من واحد فالمال بينهم بالسوية، فإن كانوا ذكورا وإناثا كان للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يرث معهم أحد ممن يرث بالقرابة سواء تقرب بهم أو بغيرهم إلا ذوي السهام الذين ذكرناهم من الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو أحدهما ثم بعد ذلك ولد الولد أقوى من غير هم من القرابات لأن ولد الولد يقوم مقام الولد للصلب ويمنع من يمنعه الولد للصلب ويأخذ كل واحد منهم نصيب من يتقرب به، فولد الابن ذكرا كان أو أنثى يأخذ نصيب الابن وولد البنت يأخذ نصيب البنت ذكرا كان أو أنثى، والبطن الأول أبدا يمنع من نزل عنه بدرجة كما يمنع ولد الصلب ولد الولد، وهم وإن نزلوا يمنعون كل من يمنعه الولد للصلب على حد واحد، وكل من يأخذ مع الولد للصلب من ذوي السهام فإنه يأخذ مع ولد الولد على حد واحد من غير زيادة ولا نقصان.
ثم الأب فإنه يأخذ جميع المال إذا انفرد، وإذا اجتمع مع الأم أخذ ما يبقى