5 - فصل فيما ينقض الوضوء ما (33) ينقض الوضوء على ضربين:
أحدهما يوجب إعادة الوضوء، والثاني يوجب الغسل. فما يوجب الوضوء خمسة أشياء:
1 - 3 - البول، والغائط، والريح.
4 - والنوم الغالب على السمع والبصر.
5 - وما يزيل العقل والتمييز (34) من سائر أنواع المرض من الإغماء (35) [والجنون ص] وغير ذلك.
وما يوجب الغسل ستة أشياء:
1 - خروج المني على كل حال في النوم واليقظة بشهوة وغير شهوة.
2 - والجماع في الفرج وإن لم ينزل.
3 - 5 - والحيض والاستحاضة والنفاس.
6 - ومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت، وقبل تطهيرهم بالغسل.
6 - فصل في ذكر الجنابة الجنابة تكون بشيئين:
أحدهما: إنزال الماء الدافق على كل حال على ما بيناه.
والثاني: الجماع في الفرج سواء أنزل أو لم ينزل.
ويتعلق بها أحكام تنقسم إلى محرمات ومكروهات:
فالمحرمات خمسة أشياء:
1 - قراءة العزايم من القرآن.
2 و 3 - ودخول المساجد إلا عابر (36) سبيل، ووضع شئ فيها.