3 - ويؤخذ الرجل من قبل رأسه، والمرأة بالعرض.
4 - وأن يكون القبر قدر قامة أو إلى الترقوة (83).
5 - واللحد أفضل من الشق.
6 - وأن يكون اللحد واسعا مقدار ما يجلس فيه الجالس.
7 - والذكر عند تناوله، وعند وضعه في اللحد.
8 و 9 - ويحل عقد الأكفان، (84)، ويضع خده على التراب.
10 - ويضع [شيئا س] (85) من التربة معه.
11 - ويلقنه الشهادتين، والإقرار بالنبي [صلى الله عليه وآله ص س] والأئمة [عليهم السلام ص س].
12 - 16 - ويشرج اللبن، ويطم القبر، ويرفعه من الأرض مقدار أربع أصابع [مفتوحة ص]، ويسويه ويربعه.
17 - ويرش الماء عليه من أربع جوانبه.
18 و 19 - [ويضع اليد عليه (86)] ويترحم عليه.
20 - ويلقنه بعد انصراف الناس عنه وليه.
وأما الصلاة [عليه ص س] فسنذكرها في باب الصلاة إن شاء الله [تعالى (ص)].
9 - فصل في ذكر الأغسال (87) المسنونة.
الأغسال المسنونة ثمانية وعشرون غسلا:
1 - غسل يوم الجمعة.
2 و 3 - وليلة النصف من رجب، ويوم السابع والعشرين (88) منه.
4 - وليلة النصف من شعبان.