كتاب الصيام 1 الصوم عبارة في الشرع عن الإمساك عن أشياء مخصوصة في زمان مخصوص.
ومن شرط 2 صحته النية:
فإن كان الصوم متعينا بزمان مخصوص على كل حال مثل شهر رمضان فيكفي فيه نية القربة دون نية 3 التعيين.
وإن لم يكن متعينا أو كان يجوز ذلك فيه احتاج إلى نية التعيين وذلك كل صوم عدا شهر رمضان نفلا كان أو واجبا.
ونية القربة يجوز أن تكون متقدمة.
ونية التعيين لا بد من أن تكون مقارنة.
فإن فاتت إلى أن يصبح جاز تجديدها إلى زوال الشمس، فإن 4 زالت [الشمس س] فقد فات وقتها.
فإن كان صوم شهر رمضان صام ذلك اليوم وقضى يوما بدله، وكذلك النذر. هذا إذا أصبح بنية الإفطار. فأما 5 إذا أصبح صائما بنية التطوع ولم يجدد نية الفرض بأن لا يعلمه فإنه يجزيه نية القربة على كل حال.
)