وما يجب عند السبب 5: فهو ما يجب بالنذر أو العهد، وذلك بحسبهما 6: إن كان واحدا فواحدا، وإن كان أكثر فأكثر.
ولا يتداخل الفرضان، وإذا اجتمعا 7 لا يجزي أحدهما عن الآخر.
وقد روى أنه إذا حج بنية النذر أجزأ عن حجة الإسلام. والأول أحوط.
ولا ينعقد النذر به إلا من كامل 8 العقل، الحر، ولا يراعى [ص فيه] باقي الشروط 9.
2 - فصل في ذكر أقسام الحج الحج على ثلاثة أضرب: تمتع، وقران، وإفراد.
فالتمتع [ص ك هو] فرض من لم يكن [ص س من] حاضري 10 المسجد الحرام.
والقران والإفراد 11 فرض من كان [ص س من] حاضريه.
وحده من كان بينه وبين المسجد الحرام اثنا عشر ميلا من أربع جوانب البيت.
3 - فصل في ذكر أفعال الحج أفعال الحج على ضربين: مفروض، ومسنون.
فالمفروض 12 على ضربين: ركن، وغير ركن في الأنواع الثلاثة التي ذكرناها.