سنة أربعين وثلاثمأة وهذا شيخ من العلوية يذهب مذهب الزيدية ويوالي فيه ويعادي فيه.
وقد بينا أن تحريم الفقاع ليس بمعلل (38) وقد علله بعض من كرهه.
منها قالوا (39) لأنه يلحقه ما يحرم به العصير وهو الغليان والنشيش (40)... ألا ترى أن العصير قبل نشيشه يكون حلالا فإذا غلى ونش صار حراما ويسمى خمرا سواء خلط بغيره أو... مفردا عنه وسواء أسكر أم لم يسكر وهذا بعينه قائم (41) في الفقاع.
وثانيها ضراوة الإناء المستعمل فيه.
وثالثها من قبل الاناوية (42) التي تلقى فيه فإنها كالدردي (43) الذي يلقى في عصير التمر فيحركه ويزيد في غليانه.
ورابعها أنه من خلطتين (44) من الأقوات فإنه إذا غلا فيه الشعير يحلا بالتمر.
ذكر ذلك مالك بن أنس وقال غيره: لا بد من ذلك.
والمعول في تحريمه عندنا على النصوص لأنا لا نرى التعليل للأحكام الشرعية وإنما نعول على ما يرد (45) من النصوص المتعلقة بها.
ذكر ما روي من طرق أصحابنا في ذلك:
فأما ما رواه أصحابنا عن الأئمة عليهم السلام في هذا الباب فأكثر من أن يحصى غير أني أذكر منه طرفا مقنعا في الباب:
فمن ذلك ما أخبرني به جماعة عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال: هو