وينبغي أن يكون نزوله ببطن عرنة (68)، ولا يقف تحت الأراك.
فإذا غابت (69) الشمس أفاض منها إلى المشعر، فإن أفاض قبل ذلك عامدا لزمه دم بدنة.
ولا يصلي المغرب والعشاء الآخرة إلا بالمشعر وإن (70) صار إلى ربع الليل: يجمع بينهما.
ويقف بالمشعر ويدعو (71)، ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر [س برجله].
ولا يخرج الإمام من المشعر إلا بعد طلوع الشمس.
وغير الإمام يجوز له [الخروج س] بعد طلوع الفجر، غير أنه لا يجوز عن وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس.
ومن خرج قبل طلوع الفجر لزمه دم شاة، إلا النساء والمضطر والخائف والعليل.
والسعي في وادي محسر مستحب.
9 - فصل في نزول منى وقضاء المناسك بها المناسك بمنى يوم النحر ثلاثة:
1 - 3 - أولها رمي جمرة العقبة (72) بسبع حصيات، ثم الذبح ثم الحلق.
والرمي (73) يحتاج إلى شروط ثمانية مسنونة كلها، لأن الرمي مسنون:
1 - 3 - العدد: وهو سبع حصيات، [ص ك و] يلتقطها، ولا يكسرها.
4 - وتكون برشا، ولا يجوز غير الحصيات (74).
5 - ويكون على وضوء.
6 - ويرميها حذفا [ص ويرميها] من قبل وجه الجمرة.