1 - 4 - عند كسوف الشمس، وخسوف القمر، والزلازل، والرياح السود المظلمة ومتى احترق القرص كله فمن تركها متعمدا وجب عليه قضاءها مع غسل (147)، وإذا لم يحترق كله قضاها (148) بلا غسل.
وكيفيتها عشر ركعات (149) بأربع سجدات: يفتتح ويقرأ (150) ثم يركع فإذا رفع رأسه كبر وعاد إلى القراءة كذا (151) خمسا، ويقول في الخامسة:
(سمع الله لمن حمده)، ويسجد (152) بعده سجدتين، ويفعل مثل ذلك في الثانية.
ويستحب أن يكون مقدار ركوعه وسجوده مثل حال قراءته في التطويل ويقرأ فيها (153) السور الطوال: مثل الأنبياء والكهف.
وأول (154) وقتها إذا ابتدأ في الاحتراق وآخره (155) إذا ابتدأ في الانجلاء. فإن صلى قبل أن ينجلي أعاد الصلاة استحبابا.
18 - فصل في ذكر الصلاة على الأموات الصلاة على الأموات فرض على الكفاية: إذا قام به البعض سقط عن الباقين.
ويجب الصلاة على كل ميت مظهر للشهادتين ومن كان بحكمهم (156) من الأطفال الذين بلغوا ست سنين فصاعدا، فمن نقص عن ذلك لا تجب الصلاة عليه.
وأحق الناس بالصلاة عليه (157) أولاهم بالميت في الميراث.