5 - 7 - وبين المقابر، وأرض الرمل والسبخة.
8 و 9 - ومعاطن الإبل، وقرى النمل.
10 - 12 - وجوف الوادي، وجواد الطرق، والحمامات.
وتكره [الصلاة ص] الفريضة خاصة [في ص] جوف الكعبة.
ويستحب أن يجعل بينه وبين ما يمر به ساترا ولو عنزة.
7 - فصل في ذكر ما يسجد عليه لا يجوز السجود إلا على الأرض، أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس [عادة س] ويحتاج [إلى ص س] أن يجمع شرطين:
1 - أن يكون ملكا (29) أو في حكم الملك.
2 - ويكون خاليا من نجاسة.
فأما (30) الوقوف على ما فيه نجاسة يابسة لا تتعدى إليه فلا بأس به والتنزه عنه أفضل.
وقد بينا تطهير الثياب والبدن من النجاسات فلا وجه لإعادته.
8 - فصل في [ذكر ص س] الأذان والإقامة وأحكامهما هما مسنونان في جميع الصلوات المفروضات الخمس للمنفرد، وواجبان في صلاة الجماعة، وأشدهما (31) تأكيدا فيما (32) يجهر فيه (33) [بالقراءة ص].