في القرعة ورث عليه.
فصل في ذكر ميراث الغرقى والمهدوم عليهم:
إذا غرق جماعة أو انهدم عليهم حائط في حالة واحدة يرث بعضهم بعضا ولا يعرف أيهم مات قبل صاحبه، فإنه يورث بعضهم من بعض من نفس تركته لا مما يرثه من صاحبه وأيهما قدمت كان جايزا لا يختلف الحال فيه، وروى أصحابنا أنه يقدم الأضعف في الاستحقاق ويؤخر الأقوى، ثم ينتقل ما يرث كل واحد منهما من صاحبه إلى وارثه إن كان لهما وارث، وإن لم يكن لهما وارث أصلا انتقل إلى بيت المال، فإن كان لأحدهما وارث والآخر لا وارث له انتقل مال من له وارث إلى من لا وارث له وينتقل منه إلى بيت المال، وميراث من لا وارث له إلى من له وارث ومنه إلى ورثته.
فإن كان لأحدهما مال والآخر لا شئ له ينتقل مال من له مال إلى ورثة من لا مال له.
فإن كان أحدهما يرث صاحبه والآخر لا يرثه بطل هذا الحكم وانتقل مال كل واحد منهما إلى ورثته بلا واسطة وعلى هذا يجري هذا الباب وقد ذكرنا أمثلة هذه المسائل في النهاية.
ومتى مات نفسان حتف أنفهما في حالة واحدة لا يورث بعضهم من بعض، ويكون ميراث كل واحد منهما لورثته لأنه علم موتهما في حالة واحدة وإنما جعل توريث بعضهم من بعض مع تجويز تقدم موت كل واحد منهما على صاحبه.
فصل في ذكر طلاق المريض ونكاحه:
المريض إذا طلق ومات في مرضه ورثته المرأة ما بينه وبين سنة ما لم تتزوج، سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا، وهو يرثها ما دامت في العدة إذا كان رجعيا، فإذا زاد على سنة أو تزوجت بعد الخروج من العدة فإنها لا ترثه وهو لا يرثها بعد العدة.
وإذا تزوج المريض فإن دخل بها صح العقد وتوارثا وإن لم يدخل بها ومات كان العقد باطلا.