للابن والخنثى، فإن فرضته ذكرا كان لكل واحد ثمانية وسبعين سهما وإن فرضته أنثى كان للأنثى اثنين وخمسين سهما فتصير مئة وثلاثين سهما يأخذ نصفه وهو خمسة وستون سهما فيكون سهم الخنثى ويبقى واحد وتسعون سهما فهو للابن.
وعلى هذا يجري سهم الخنثى مع أرباب الميراث فإن هذا أصله ولا يصح إلا كذلك فينبغي أن تعرف ذلك وتعمل عليه إن شاء الله.
فصل في ذكر استخراج المناسخات:
العمل في تصحيح ذلك أن تصحح مسألة الميت الأول ثم تصحح مسألة الميت الثاني ويقسم ما يخص للميت الثاني من المسألة الأولى على سهام مسألته فإن انقسمت فقد صحت المسألتان معا مما صحت منه مسألة الميت الأول، مثال ذلك رجل مات وخلف أبوين وابنين فالمسألة يخرج من ستة، للأبوين السدسان ولكل واحد من الابنين اثنان، فإذا مات أحد الابنين وخلف ابنين كان لكل واحد منهما سهم من هذين السهمين فقد صحت المسألتان من أصل المسألة الأولى.
وإن لم ينقسم المسألة الثانية من المسألة الأولى نظرت في سهام من يستحق المسألة الثانية وجمعتها وضربت في سهام المسألة الأولى وصحت لك المسألتان معا مثال ذلك المسألة التي قدمنا ذكرها فيفرض أن أحد الابنين مات وخلف ابنا وبنتا وكان لهما سهمان من ستة لم يمكن قسمتها عليهما ضربت سهم الابن وهو اثنان وسهم البنت وهو واحد في أصل فريضة المسألة الأولى وهو ستة فتصير ثمانية عشر، للأبوين السدسان ستة ولكل واحد من الابنين ستة فإذا مات الابن وخلف ابنا وبنتا كان للابن من ذلك أربعة وللبنت اثنان.
وكذلك إن مات ثالث ورابع صحح مسألة كل ميت ثم أقسم ماله من مسائل المتوفين قبله من السهام على سهام مسألته فإن انقسمت فقد صحت لك المسائل كلها وإن لم تصح فاضرب جميع مسألته فيما صحت منه مسائل المتوفين قبله فما اجتمع صحت منه المسائل كلها وبالله التوفيق.