من سهمها السدس مع وجود من يحجبها من الأخوة والأخوات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب، أو الثلث مع عدمهم والباقي للأب بالقرابة، ولا يجتمع معه أحد ممن يتقرب به ولا من يتقرب بالأم، والزوج والزوجة يجتمعان معه على ما بيناه في ذوي السهام.
وأما من يتقرب به أما ولده أو والداه ومن يتقرب بهما من عم وعمة، فالجد أب الأب مع الأخ الذي هو ولده في درجة واحدة، وكذلك الجدة من قبله مع الأخت من قبله في درجة فهم يتقاسمون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا ذكورا أو إناثا، وكذلك أولاد الأب إذا اجتمع الذكور والإناث كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان ذكورا كان المال بينهم بالسوية. ومن له سببان يمنع من له سبب واحد. وكذلك إذا اجتمع الجد والجدة من قبل الأب كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وولد الأخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الجد كما أن ولد الولد يقوم مقام الولد للصلب مع الأب، والجد والجدة وإن عليا يقاسمان الأخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا على حد واحد. ولا يجتمع مع الجد والجدة ولا مع واحد منهما ولا مع الأخوة والأخوات ولا مع واحد منهم أولاد الجد والجدة، كما لا يجتمع مع الولد للصلب أولاد الأب.
وعلى هذا التدريج الأقرب يمنع الأبعد بالغا ما بلغوا.
وأما من يتقرب من قبل الأم فليس إلا الجد أو الجدة من قبلها أو من يتقرب بهما، فإن أولادها ذووا السهام، والجد والجدة من قبلها يقاسمون الجد والجدة من قبل الأب والإخوة والأخوات من قبله ومن قبل الأم لتساويهم في القرابة.
وتسقط تسمية كلالة الأم وكلالة الأب معا عند الاجتماع.
ومتى اجتمعت قرابة الأب مع قرابة الأم مع تساويهم في الدرجة كان لقرابة الأم الثلث نصيب الأم بينهم بالسوية والباقي لقرابة الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن زاحمهم الزوج أو الزوجة لم تنقص قرابة الأم عن الثلث ودخل النقص على قرابة الأب كما يدخل النقص على الأب نفسه.
ومتى بعد أحد القرابتين بدرجة سقط مع الذي هو أقرب سواء كان الأقرب من قبل الأم أو من قبل الأب، وسواء كان البعيد له سببان والقريب له سبب واحد أو لم يكن، إلا في مسألة واحدة وهي ابن العم لأب وأم مع عم لأب فإن المال