فصل في ذكر ميراث الحميل والأسير والمفقود:
الحميل من جلب من بلاد الشرك فيتعارف منهم نفسان بنسب يوجب الموارثة بينهما قبل قولهم بلا بينة وورثوا عليه.
والأسير في بلد الشرك إذا لم يعلم موته فإنه يورث ويوقف نصيبه إلى أن يجيء أو يصح موته، فإن لم يعلم موته ولا حياته فهو بمنزلة المفقود.
والمفقود لا يقسم ماله حتى يعلم موته أو يمضي مدة لا يعيش مثله إليها، فإن مات في هذه المدة من يرثه هذا المفقود فإنه يوقف نصيبه منه حتى يعلم حاله ويسلم الباقي إلى الباقين من الورثة.
فصل فيمن يرث الدية:
يرث الدية جميع من يرث المال إلا الأخوة والأخوات من الأم أو من يتقرب بالأم، ويرث الزوجان معا منها، وكذلك يرث الوالدان وجميع أولاده للصلب وأولاد أولاده وإن نزلوا على ترتيب الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولا يرث من الدية من يتقرب من قبل الأب إلا الذكور منهم دون الإناث، فإن لم يكن هناك غير الإناث من جهته أو القرابة من جهة الأم كانت الدية لبيت المال.
فصل في ذكر الولاء:
قد بينا أن الولاء على ثلاثة أقسام: ولاء النعمة، وولاء تضمن الجريرة، وولاء الإمامة.
فالمعتق إذا مات وخلف نسبا قريبا كان أو بعيدا، ذا سهم كان أو غير ذي سهم، من قبل أب كان أو من قبل أم، فإن ميراثه له دون مولاه الذي أعتقه، فإن لم يخلف أحدا أصلا كان ميراثه لمن أعتقه إذا أعتقه تطوعا، ومتى أعتقه فيما يجب عليه من الكفارات فلا ولاء له عليه وكان سائبة أي لا يد لأحد عليه، سواء من كان أعتقه رجل أو امرأة، فإن ميراث المعتق له، فإن لم يكن المولى باقيا وكان المعتق رجلا كان ميراثه لولده الذكور منهم دون الإناث، فإن لم يكن له ولد ذكر كان