ومن أسلم في دار الحرب كان إسلامه حقنا لدمه ولولده الصغار من ويجوز قتال أهل الشرك بساير أنواع القتال، إلا إلقاء السم في بلادهم.
السبي، ولماله من الأخذ (16) ما (17) يمكن نقله إلى (18) بلاد الإسلام، فأما ما لا يمكن نقله [إلى بلد الإسلام ص] فهو جملة الغنائم وذلك مثل الأرضين والعقارات.
فصل في ذكر الغنيمة والفئ وكيفية قسمتهما (19) جميع ما يغنم من بلاد الشرك يخرج منه الخمس فيفرق في أهله الذين ذكرناهم في كتاب الزكاة.
والباقي على ضربين:
فما حواه العسكر [س للمقاتلة خاصة وما لم يحوه العسكر] فلجميع المسلمين: وهو الأرضون، والعقارات.
والذراري والسبايا للمقاتلة خاصة.
ويلحق بالذراري من لم ينبت، ومن أنبت أو علم بلوغه ألحق بالرجال.
والأربعة الأخماس (20) تقسم بين المقاتلة ومن حضر القتال قاتل أو لم يقاتل.
ويلحق الصبيان بهم، ومن يولد في تلك الحال قبل القسمة.
ومن يلحقهم لمعونتهم وقد انقضى (21) القتال قبل قسمة الغنيمة (22) يشاركهم (23) فيها.
وتقسم الغنيمة بينهم بالسوية ولا يفضل واحد [منهم ص] على الآخر.
ومن كان له فرس فله سهم، ولفرسه سهم، وللراجل سهم واحد.