الخمر (59).
وأخبرني جماعة عن أحمد بن (60) محمد عن محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الفقاع (61) فقال هي الخمرة بعينها. (62).
وأخبرني جماعة عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن أحمد بن محمد عن الحسين القلانسي قال: كتبت إلى أبي الحسن الماضي (63) عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال: لا تقربه (لا تشربه ن) فإنه من الخمر. (64).
وأخبرني جماعة عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن أبي سعيد عن أبي جميل (جميلة) البصري (65) قال كنت مع يونس بن عبد الرحمن ببغداد وأنا أمشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فأصاب [ثوب] يونس فرأيته قد أغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له ألا تصلي؟ فقال:
ليس أريد أن أصلي حتى أرجع إلى البيت فأغسل هذا الخمر من ثوبي فقلت له هذا رأيك أو شئ ترويه فقال: أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال: لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله. (66).
وروى أبو خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في الفقاع حد الخمر. (67).