والواقف على ضربين: ماء البئر (100)، وغير ماء البئر.
فماء البئر طاهر مطهر، إلا أن تقع فيه نجاسة فإذا وقعت فيه نجاسة فقد نجست قليلا كان الماء أو كثيرا.
والنجاسة الواقعة فيها على ضربين: أحدهما يوجب نزح جميعها والآخر يوجب نزح بعضها.
فما يوجب نزح جميعها تسعة أشياء:
1 - 3 - الخمر، وكل مسكر والفقاع.
4 - 7 - والمني ودم الحيض والاستحاضة (101) والنفاس.
8 و 9 - والبعير إذا مات فيها. وكل نجاسة غيرت أحد أوصاف الماء.
وما يوجب نزح بعضها فكل شئ له مقدار قد فصلته (102) في النهاية وماء غير البئر على ضربين: كثير وقليل.
فحد الكثير ما بلغ كرا فصاعدا.
وحد الكر ما كان ثلاثة أشبار ونصفا (103) عرضا في طول في عمق أو ما كان قدره ألفا ومائتي رطل بالعراقي وذلك لا ينجسه شئ إلا ما غير أحد أوصافه.
وحد القليل ما نقص عن الكر وذلك ينجس بما يقع فيه من النجاسات (104) وإن لم يتغير أوصافه (105).
12 - فصل في ذكر النجاسات، ووجوب إزالتها عن الثياب والبدن يجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن حتى يصح الدخول في الصلاة.
والنجاسات على ضربين: دم وغير دم.