ثلاثون فصلا الأذان ثمانية عشر فصلا، والإقامة سبعة عشر فصلا.
فالأول الأذان التكبير أربع مرات والإقرار بالتوحيد مرتان، والإقرار بالنبي صلى الله عليه وآله مرتان وحي على الصلاة مرتان وحي على الفلاح مرتان وحي على خير العمل مرتان، والتكبير مرتان والتهليل مرتان.
والإقامة مثل ذلك إلا أنه يسقط التكبير من أولها مرتين ويجعل بدلها قد قامت الصلاة مرتين بعد حي على خير العمل ويسقط التهليل مرة.
وإن ترك الأذان والإقامة في جميع الصلوات كانت صلاته ماضية لا يجب عليه إعادتها.
فصل في ذكر أعداد الصلوات الصلوات المفروضة في الحضر ومن كان حكمه حكم الحاضر سبع عشرة ركعة في اليوم والليلة، وفي السفر إحدى عشر ركعة الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربع ركعات بتشهدين وتسليمة واحدة في الحضر وركعتان في السفر والمغرب ثلاث ركعات في الحالين والغداة ركعتان في الحالين.
والنوافل في الحضر أربع وثلاثون ركعة وفي السفر سبعة عشر ركعة فنوافل الحضر ثمان ركعة (كذا) بعد الزوال قبل فريضة الظهر كل ركعتين بتشهد وتسليمة وثمان ركعات بعد الفريضة مثل ذلك وأربع ركعات بتشهدين وتسليمتين بعد فريضة المغرب وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس تعدان بركعة وإحدى عشر ركعة صلاة الليل كل ركعتين بتشهد وتسليم والوتر ركعة مفردة بتشهد وتسليم، و ركعتان نافلة (1) الفجر بتشهد وتسليم.
وتسقط نوافل النهار في السفر وكذلك ركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة والباقي على ما ذكرناه في الحضر.
والمفروضة لا بد من الإتيان بها فإن فاتت لتقصير أو عائق فلا بد من قضائها