فصل في ذكر ميراث المجوس:
يورث المجوسي بجميع قراباته التي يدلي بها ما لم يسقط بعضها، ويورثون أيضا بالنكاح وإن لم يكن سائغا في شرع الإسلام، إلا أنه لا يتقدر في شخص أن يكون له سهم مسمى من وجهين على مذهبنا يصح اجتماعه، لأن الذين يجتمعون من ذوي السهام البنت أو البنات مع الأبوين أو مع أحدهما وهذا لا يمكن في شخص واحد. والكلالتان يسقطان معهما ومع كل واحد منهما على ما بيناه.
وكذلك لا يتقدر في الكلالتين أن يكون أحدهما هو الآخر، لأن الأخ من الأم أو الأخت منها متى كان أخا من قبل الأب فإنه يصير كلالة الأب ولا يعتد بكلالة الأم.
هذا في المسمى من ذوي السهام في ذوي الأنساب وأما بالأسباب فإنه يتقدر كل ذلك، لأنه يتقدر في البنت أو الأم أن تكون زوجة، وفي الابن أن يكون زوجا فيأخذ الميراث من الوجهين معا. ويتقدر فيمن يأخذ بالقرابة، فإن الجد من قبل الأم يمكن أن يكون جدا من قبل الأب فإذا اجتمع مع الأخوة والأخوات أخذ نصيب جدين: سهم نصيب الجد من قبل الأب، وسهم نصيب الجد من قبل الأم.
وكذلك كل ما يجري هذا المجرى، وقد ذكرنا خلاف أصحابنا في هذه المسألة، وهذا الذي ذكرناه هو المشهور عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه عند الخاص والعام.
فصل في ذكر جمل يعرف بها سهام المواريث واستخراجها:
قد ذكرنا أن السهام المسماة ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، فمخرج النصف من اثنين و، مخرج الربع من أربعة، ومخرج الثمن من ثمانية، ومخرج الثلثين والثلث من ثلاثة، ومخرج السدس من ستة.
فإذا اجتمع نصف ونصف فاجعله من اثنين، وإن اجتمع مع النصف ثلث أو سدس فاجعله من ستة، فإن كان معه ثمن أو ربع فاجعله من ثمانية، وإن اجتمع ثلثان وثلث فاجعله من ثلاثة، وإن كان ربع وما بقي أو ربع ونصف وما بقي فاجعلها من أربعة، وإن كان ثمن وما بقي أو ثمن ونصف وما بقي فاجعله من ثمانية، فإن كان مع الربع ثلث أو سدس فاجعلها من اثني عشر، وإن كان مع الثمن ثلثان